المحقق الحلي

28

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ولو لم تكن لها عادة ، اعتبرت صفة الدم ، واعتدت بثلاثة اقراء ( 195 ) . ولو اشتبه ، رجعت إلى عادة أمثالها ( 196 ) ، ولو اختلفن ، اعتدت بالأشهر . ولو كانت لا تحيض ، الا في ستة أشهر ، أو خمسة أشهر ، اعتدت بالأشهر . ومتى طلقت في أول الهلال ، اعتدت بثلاثة أشهر أهلّة ( 197 ) . ولو طلقت في أثنائه ، اعتدت بهلالين ، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول ( 198 ) ، وقيل : تكمل ثلاثين ( 199 ) ، وهو أشبه . [ تفريع ] تفريع : لو ارتابت بالحمل ، بعد انقضاء العدة والنكاح ، لم يبطل ( 200 ) وكذا لو حدثت الريبة بالحمل ، بعد العدة وقبل النكاح ( 201 ) . وأما لو ارتابت به ، قبل انقضاء العدة ، لم تنكح ، ولو انقضت العدة ( 202 ) . ولو قيل بالجواز ، ما لم يتيقن الحمل ، كان حسنا ، وعلى التقديرات ( 203 ) لو ظهر حمل ، بطل النكاح الثاني ، لتحقق وقوعه في العدة ( 204 ) .